السيد الخميني

161

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )

الملكية ، فكما أنّه ليست له السلطنة على إزالة الملكية ابتداءً ، كذلك ليست له السلطنة على إبقاء الملكية ، حتّى تكون سلطنة الغير على إزالتها مزاحمة لها . ولهذا قلنا « 1 » : إنّ الإقالة والتفاسخ على خلاف القاعدة « 2 » ، انتهى ملخّصاً . وفيه : أنّ سلطنة المالك على ملكه تكفي في كونه سلطاناً على إبقائه وإزالته ، من غير احتياج إلى السلطنة على الملكية . مع أنّ السلطنة على الملك - بما هو ملك - سلطنة على الملكية ، فإزالة ملكيته من غير اختياره من أوضح مراتب المزاحمة لسلطنته ، كما أنّ سلطنته على إزالة ملكه عن نفسه من أوضح مراتب السلطنة وأقواها . مع أنّه لو لم تكن له السلطنة على الإزالة ، فلا ينبغي التفريق بين الإعراض عن ملكه ، وهبته وتمليكه ، فلا وجه لتفصيله بين الإزالة ابتداءً ، أو بأسباب كالبيع ونحوه . مع أنّ الإعراض أيضاً غير الإزالة اعتباراً . فالالتزام بالتفصيل فاسد ، والالتزام بعدم السلطنة في جميعها أفسد . وأمّا دعوى : أنّ دليل السلطنة ورد في مقابل الحجر ، فهو في الحقيقة مثبت للسلطنة الإضافية لا مطلقها « 3 » ، كما مرّ تأييده سابقاً « 4 » ؛ بأنّ أصل السلطنة حكم عقلائي ثابت للأموال ، فدليل السلطنة لم يرد لإثبات المقتضي ، بل - بعد فرض

--> ( 1 ) - بحوث في الفقه ، الإجارة ، المحقّق الأصفهاني : 11 . ( 2 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 139 . ( 3 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الخراساني : 12 و 14 . ( 4 ) - تقدّم في الصفحة 124 .